السيد اليزدي

53

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى )

و أما لو علم استقراره ثم احتمل بعد ذاك تبدله إلى الظن ، فيتعين عليه صلاة الاحتياط . لجريان الاستصحاب بلا إشكال . سؤال 87 [ شك در حصول ظنّ به ركعات ] لو شك بين الثلاث و الأربع مثلا في الصلاة و علم بعد الصلاة أنه بنى على الثلاث و ما يدري أنه حصل له الظن بالثلاث فبنى عليها ، أو بنى عليها غفلة ، فما حكمه ؟ جواب : الظاهر ، صحة الصلاة . و ليس عليه شيء ، لأنه شك بعد الفراغ . سؤال 88 [ علم اجمالى به وجوب دو يا سه نماز و شك در تعيين آنها ] قبل نصف الليل تيقن أنه لم يصل في هذا اليوم إلا ثلاث صلوات . و لا يدري أنه صلى المغرب و العشاء و نسي اثنتين من الصلاة النهار ، أو أتى بصلاة النهار و بقي عليه المغرب و العشاء فما الحكم ؟ و لو علم بأن عليه ثلاث صلوات ، فما الحكم ؟ جواب : أما المسألة الأولى : فيأتي بالمغرب و العشاء ، و يبني على أنه أتى بصلوات النهار . لأن الشك بالنسبة إليها شك بعد خروج الوقت ، و بالنسبة إليهما شك في أثناء الوقت . و أما في المسألة الثانية : فمضافا إلى إتيان المغرب و العشاء ، يأتي بثنائية و رباعية قضاء . ( و اللَّه العالم ) سؤال 89 [ كيفيت نماز احتياط كسى كه نشسته نماز مىخواند ] المصلي جالسا إذا شك بين الاثنين و الثلاث ، أو الثلاث و الأربع ، أو نحوهما ، كيف حكم صلاة احتياطه ؟ جواب : الظاهر ، أنه لا إشكال في صحة الصلاة عند الشك في الركعات في الصلاة جالسا . و أنه يبنى على ما يبني عليه المصلي قائما . و أما حكم صلاة الاحتياط ، فالظاهر أنه مخير في الشكين بين الصلاة جالسا ، ركعة بدلا عن الركعة قائما ، أو الركعتين جالسا . كما أنه في الشك بين الاثنين و الثلاث و الأربع يجب أن يأتي بركعتين جالسا بدلا عنهما قائما . و ركعتين جالسا بمقتضى وظيفته . و الوجه في ذلك ، بقاء حكم التخيير في الشكين الأولين . و مقتضى العجز من القيام ، تبديله بالجلوس كما هو مقتضى وظيفة العاجز . و هنا احتمالات أخر : أحدها : تعين الركعتين جالسا ، لأنه إذا تعذر أحد فردي التخيير يتعين الآخر . و فيه : إن هذا إذا لم يكن للذي عجز عنه ، بدل طولي كما في المقام ، و إلا كان بدله ، قائما مقامه في التخيير بينه و بين الطرف الآخر . مثلا : إذ قال : اضف زيدا ، أو عمراً ، و إذا لم يمكنك إضافة زيد فاضف ابنه . فالابن و إن كان في طول الأب ، إلا أنه في عرض عمرو . فكذا في المقام . إذا قال : فيما يجب فيه القيام إذا لم يمكنه القيام ، فليجلس ، تكون الركعة الجلوسية ، بدلا عن القيامية في عرض الركعتين جالسا في كونها طرفا للتخيير .